« هل يجوز الوصية بقراءة القرآن؟ »
























موضوع الفتوى : هل يجوز الوصية بقراءة القرآن؟
رقم الفتوى : 33
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان

 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى دار الإفتاء المصرية.
مرجع الفتوى : [مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية صفحة : 39].
  السؤال:










من حضرة حامد أفندي الصواف في امرأة تملك منزلا لا غير،

أوصت -في حالة صحتها وكـمال عقلها- بثلث منزلها الكائن بجهة كذا؛

ليصرف ثمنه في حالة خرجتها وأعمال رحمات وقراءة قرآن شريف،

وبثلثه الثاني لمن أقامته وكيلا عنها في قبض مالها واستلامه، وفي دفع ما

عليه، وبثلثه الثالث؛ لتدفع قيمته للديون المطلوبة منها.

وقد أقـامت الوكـيل المذكـور وصيًا مخـتارًا من قـبلها؛ لتنفيـذ ما

أوصت به على الوجـه المذكـور، ثـم من بعـد مدة مـاتت مـصرة على

ذلك، وتركـت وارثًا شرعيًا، لم يُجز ما أوصت به مورثته على وجه ما

ذكر، فماذا يكون الحكـم في الوصية المذكورة، والحالة هذه، وما يصح

منها، ويجب تنفيذه على الوصي، وما لا يصح منها؟ أفيدونا الجواب.







  الجواب :








نص العلماء على: أنه يبدأ من تركـة المتوفى الخالية عن

تعلق الغير بعين من أعيانها: كالرهن بتكفينه وتجـهيزه من غير إسراف،

ولا تقتير بما يناسب حال أمثاله، ثم تقضى ديونه الثـابتـة التي لهـا

مطالب من جـهة العباد، ثم تنفذ وصيته الشرعية من ثلث الباقي، ثم

يقسم الباقي بين ورثته الشرعيين.



وعلى أن الوصية لقراءة القرآن الشريف باطلة؛ لما فـيها من شبهة

الاستئجار على قراءة القرآن، إذا تقرر هذا، ولم يُجز الوارث المذكور في

هذه الحادثة تلك الوصية، وكان الأمر كـما ذكر في السؤال، فالذي

يقتضيه الحكـم الشرعي في ذلك أن تقدم خرجة المتوفاة -المذكورة-

الشرعية من جميع تركـتها المذكورة، ثم تقضى ديونها الثابتة، التي لها

مطالب من جهة العباد من الباقي بعد ذلك، ثم يقسم ثلث هذا الباقي

بين الرحـمات المذكـورة من أعـمال البر: كـالصـدقة، والوكـيل المذكـور

بالسوية بينهما. هذا ما ظهر لي أخذًا مما نص عليه العلماء. والله -تعالى-

أعلم.






















المفتي: فضيلة الشيخ: محمد عبده


23 محـرم 1324 هـ



» تاريخ النشر: 07-12-2009
» تاريخ الحفظ:
» شبـكـة قــرءانـنـا - Quranona Website
.:: http://www.quranona.com/site ::.