موضوع الفتوى : | هل يمس الجنب والحائض شريط القرآن |
رقم الفتوى : | 53 |
تاريخ الإضافة : | الاثنين 7 رمضان 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م |
جهة الفتوى : | من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. |
مرجع الفتوى : | [السؤال: 3 ، الفتوى: 962، المجلد: الرابع، صفحة 73 ] . |
السؤال: | |
كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته، حيث لا يمسه إلا المطهرون، وما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة، إذا كان عليهم جنابة، أو إذا كانت حائضًا، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟ | |
الجواب : | |
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله
|
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عضو) عبد الله بن غديان (نائب رئيس اللجنة) عبد الرزاق عفيفي (الرئيس) عبد العزيز بن باز |