هل يجوز الفتح على الإمام؟!










موضوع الفتوى : هل يجوز الفتح على الإمام؟!
رقم الفتوى : 16
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خليل هراس.
مرجع الفتوى : [الهدي النبوي، المجلد 28، العدد 11، ذو القعدة 1383 هـ صفحة 43- 45] .
  السؤال:



هل يجوز الفتح على الإمام إذا نسي آية أو التبست عليه؟

  الجواب :




الفتح في القراءة على الإمام إذا نسي آية أو التبست عليه،
جائز مشروع. بل قال البعض بوجوبه، والأحاديث فيه صحيحة، فعن
مسور بن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فترك آية؛ فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا ؛ فقال: أفلا ذكرتنيها
. ، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند.



وعن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما
منعك؟)

رواه أبو داود.



وأما الحديث الذي رواه أبو داود، عن الحارث الأعور، عن علي أن
الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لعلي: لا تفتح على الإمام في الصلاة )
فهذا
حديث واه لا يقوى على معارضة الأحاديث السابقة، القاضية بمشروعية
الفتح على الإمام، لا سيما وقد اتهم كثير من الأئمة الحارث الأعور
بالكذب، والله أعلم.






















تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة