قراءة الجـنب










موضوع الفتوى : قراءة الجـنب
رقم الفتوى : 51
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
مرجع الفتوى : [السؤال: 4، الفتوى رقم: 2217، المجلد الرابع، صفحة: 72 ]
.
  السؤال:



جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبًا، أو من
كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية، لو كان الشخص غير طاهر، مع أن الله-
سبحانه- يقول:

لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ


فما الحكم في ذلك؟


  الجواب :




الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: .



إن من أراد مس مصحف من المسلمين، فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر،
والحدث الأصغر ما أوجب وضوءًا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، لعموم قوله
-تعالى-: ( لا يمسه إلا المطهرون )
، ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم:
أن لا يمس القرآن إلا طاهر .

.



وأما قراءته غيبًا، فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر، فالجنب- مثلا - لا يقرأ
القرآن لا غيبًا ولا نظرًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم.














اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(عضو)
عبد الله بن غديان

(نائب رئيس اللجنة)
عبد الرزاق عفيفي

(الرئيس)
عبد العزيز بن باز







تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة