« هل آيات المحرمات من الطعام من الآيات المتشابهات؟ »
























موضوع الفتوى : هل آيات المحرمات من الطعام من الآيات المتشابهات؟
رقم الفتوى : 18
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان

 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خليل هراس.
مرجع الفتوى : [الهدي النبوي، المجلد 29، العدد 12، ذو القعدة 1384 هـ، صفحة 48]

.
  السؤال:






هل من ضمن الآيات المتشابهات في القرآن الكريم آيات المحرمات من الطعام، مثل قوله -تعالى:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ



،

فنرجو التوضيح لكل ما يحل لنا وما يحرم علينا؟




  الجواب :






المحرمات من الأطعمة ذكرت في القرآن مجملة ومفصلة، فالأولى مثل قوله -تعالى- في سورة البقرة:



إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ



.



وقوله -تعالى- في سورة الأنعام:





قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ

يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ

خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ




.



والمفصلة مثل قوله -تعالى- من سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من القرآن:





حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا

أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا

ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ




.





الميتة: هي التي ماتت حتف أنفها، ولم تذك ذكاة شرعية.





والدم: هو الدم المسفوح، الذي يتدفق من البهيمة عند ذبحها، ولكن لا بأس بما يخالط اللحم.





ولحم الخنزير: معروف، ويلحق به شحمه -أيضًا- فلا يجوز أكله، ولا الانتفاع به.





وما أهل لغير الله به:

يعني ما رفع الصوت عند ذبحه بغير اسم الله، والمراد به كل ذبيحة يتقرب بها

إلى غير الله -عز وجل- كالذبائح التي تذبح في موالد المشايخ والمقبورين،

والتي تذبح تحت النعش، أو تحت قدم زائر عظيم، أو تذبح لمشايخ الطرق، فهذا

كله مما أهل لغير الله به، فهو فسق وخروج عن توحيد الله -عز وجل-.





وأما المنخنقة: فهي التي خنقها الحبل حتى ماتت.





والموقوذة: هي التي وقذت بحديدة، أو حجر فماتت.





والمتردية:

هي التي سقطت في بئر أو هوة، فلم تدرك ذكاتها، فإذا أدركت حية جاز جرحها

في أي مكان من جسمها، حتى يسيل منها الدم إذا لم يمكن ذبحها من العنق.





والنطيحة: هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتى قتلتها.





وما أكل السبع:

هي البهيمة التي أكل السبع بعض أعضائها، فإذا أدركت حية وذكيت، جاز أكلها

لقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم ) ، يعني: إلا ما أدركتم ذكاته قبل موته.





وما ذبح على النصب:

هي الصخرة التي كانوا يذبحون عليها لأصنامهم في الجاهلية، ويلحق بها كل

ذبيحة يخصص لذبحها مكان بعينه، أو زمان بعينه لم يعينه الشارع؛ كالتي تذبح

في ساحات الموالد ونحوها، وقد ألحقت السنة بهذه المحرمات كل ذي ناب من

السباع، وكل ذي مخلب من الطير .



ولحوم الحمر الإنسية، وكل ما يستقذر وتعافه النفس لقوله -تعالى-:



وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

، والله -تبارك وتعالى- أعلم.
























» تاريخ النشر: 07-12-2009
» تاريخ الحفظ:
» شبـكـة قــرءانـنـا - Quranona Website
.:: http://www.quranona.com/site ::.