حكم التميمة من القرآن وغيره










موضوع الفتوى : حكم التميمة من القرآن وغيره
رقم الفتوى : 136
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام السابق بالسعودية.
مرجع الفتوى : فتاوى ابن باز. كتاب: فتاوى وتنبيهات ونصائح- نشر مكتبة السنة، صفحة : 214.
  السؤال:




ما حكم التميمة من القرآن وغيره؟


  الجواب :




أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب، وما أشبه
ذلك، فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير
الطفل لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من تعلق تميمة، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك .



أما إذا كانت من القرآن، أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها
العلماء، فقال بعضهم : يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها
كالقراءة على المريض.
والقول الثاني: أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود
وحذيفة - رضي الله عنهما - وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز
تعليقها، ولو كانت من القرآن؛ سدًا للذريعة، وحسمًا لمادة الشرك، وعملا
بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئًا،
والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا؛ لأن ذلك يفضي إلى
تعليق غيرها والتباس الأمر.



فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله.



فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب، وصار كل
واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات
الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع الخرق، وتَلْبِس التمائم كلها.



وهناك علة ثالثة: وهي أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء.
.

















تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة