موضوع الفتوى : | استعمال بعض الآيات القرآنية لضرب المثل |
رقم الفتوى : | 118 |
تاريخ الإضافة : | الاثنين 7 رمضان 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م |
جهة الفتوى : | من فتاوى الشيخ صالح الفوزان. |
مرجع الفتوى : | [فتاوى الفوزان - المنتقى - الجزء الأول، صفحة: 80،81 ] . |
السؤال: | |
لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ، وقوله: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ، فهل هذا جائز أو لا ؟ وإذا كان جائزًا، ففي أي الحالات، يمكن ذكرها وترديدها؟ جزاكم الله خيرًا. | |
الجواب : | |
لا بأس بالتمثل بالقرآن الكريم، |