من حسين أفندي حـسن أيوب قال: إن الزوجـة الست عريفـة
قادن بنت عبد الله، معتوقة الأمير محمد بك أبو الذهب، وقفت حال
حياتها، ونفاذ تصرفاتـها أعيانا كائنة بمصر، وهو جميع المنزل الكائن
بحارة شمس الدولة وعطفة الزنكلان، قسم الدرب الأحـمر بمقتضى
حجة وقفها الصادرة من محكمة الباب العالي، بتاريخ: 22 ذي الحجة
سنة 1217 هـ، وأنشأت وقفـها هذا من تاريخـه، على أن يصرف من
ريع ذلك لعشرة أنفار قراء من حفظة كتاب الله المبين، يقرؤون عشرة
أجزاء من الربعة الشريفة بمنزل الواقفة المذكورة في كل يوم- صبيحة-
بعد صلاة الصبح. ويقرؤون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة في كل يوم
بعد صلاة العصر، ويخـتمون قراءتهم المذكـورة بسـورة الإخلاص
والمعوذتين، وفاتحـة الكتاب والتـهليل والتكبير، والصلاة على البشير
النذير، ويهـدون ثواب قـراءتهم إلى حـضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-
والصـحـابة، والقرابة والتابعين، وأولياء الله الصالحين أجمعين، وفي صحائف
الواقفة في حياتها وإلى روحها بعد وفاتها، ثم إلى روح المرحوم: أيوب بك
أمير
الحج الشريف المصري، ثم إلى روح معتقها المرحوم الأمير: محمد بك
أبو الذهب، ثم إلى روح عتقائها وعتقاء زوجها المذكور المرحوم: أيوب
بك وذريتـهم ونسلهم، وأمـوات المسلمين في ذلك من كل سنة من
سني الأهلة.
نظير قـراءتهم على الحكـم المذكـور، أربعـة آلاف نصف،
لكل نفر منهم في كل شـهر واحد وثلاثون نصفًا فضة من ذلك، ولمن
يكون شيـخًا عليـهم ودعجيا، ويقرض الأجزاء، ويلمـها ويصفها في
صندوقـها على العادة في ذلك، زيادة عن معلومة في كل شـهر أربعون
نصفًا فضة باقي ذلك.
وما تفـضل من ريع الوقف المذكـور، يصـرف جـمـيـعـه في عـمل
مولدين شريفين، أحدهما في ليلة النصف من شهر شعبان، والثاني في
ليلة عيد الفطر في كل سنة، وفي ثـمن أطعمة وخـبز قرصة وبن قـهوة
وشمع وقود وأجرة الفقهاء القراء، وما يحتاج الحال بحسب ما يراه
الناظر على ذلك، ويؤدي إليه اجتهاده.
.
فإن تعذر الصرف لذلك، صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من
المسلمين، أينما كانوا، وحيثما وجدوا، وشرطت شروطًا في وقفها منها:
أن يبدأ الناظر عليه بعمارته ومرمته، ولو صرف في ذلك جميع غلته.
فأرجو إفتائي بما يقتضيه المنهج الشرعي فـي هذا الوقف، من صرف
الخـيـرات المذكـورة، مع العلم بأن عين الوقف في غـيـر حـاجـة إلى
العمارة، وتأتي بريع شهري أكـثر مما قدرته الواقـفة فيما شرطته، ولا
يقل إيرادها الشـهـري عن ثلاثين جنيـهًا. وهل لناظر هذا الوقف أن
يصرف ريعه في غير ما اشترطته الواقفة في وقـفـها، مع عدم تعذر
الصرف على ما اشترطته الواقفة؟
.
أفتونا، ولكـم الأجر والثواب، تحريرا في 12/ 4/ 1941م.
.